علي أكبر السيفي المازندراني

90

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

وكذا لو حاز ( 1 ) اثنان معاً مباحاً ، كما لو اقتلعا معاً شجرة ، أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة ، كان ما حازاه مشتركاً بينهما . وليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة . وتقسم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما ، ولو لم تُعلم النسبة فالأحوط التصالح .

--> ( 1 ) - جامع المقاصد 8 : 18 .